Rulings

Civil Court of Appeal 28/11/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 592 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
592/2016
Date
28/11/2016
President
رولا المصري
Members
ضوميط، عكاري
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدعوى الرامية الى ازالة التعدي الحاصل من عقار المستأنف على عقار المستأنف عليها بثبوت الضرر الناجم عن فتح فجوة في حائط يفصل العقارين واللاحق بالمزروعات بسبب تسرب مياه الامطار ومياه الغسيل وعصارة زيت الزيتون من هذه الفجوة التي تصب في قسطل كبير وتتجه نحو عقار المستأنف من خلال الساقية ومع ثبوت هذا الضرر فانه يبقى للقضاء المستعجل ان يتخذ التدير المناسب لحماية الحق الاجدر بالحماية ورفع الضرر تطبيقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية، فالضرر المذكور يوفر عنصر العجلة والتدبير المقرر لا يمس اصل الحق.

Cited

Texts it relies on