Civil Court of Appeal 28/11/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 592 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 592/2016
- Date
- 28/11/2016
- President
- رولا المصري
- Members
- ضوميط، عكاري
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدعوى الرامية الى ازالة التعدي الحاصل من عقار المستأنف على عقار المستأنف عليها بثبوت الضرر الناجم عن فتح فجوة في حائط يفصل العقارين واللاحق بالمزروعات بسبب تسرب مياه الامطار ومياه الغسيل وعصارة زيت الزيتون من هذه الفجوة التي تصب في قسطل كبير وتتجه نحو عقار المستأنف من خلال الساقية ومع ثبوت هذا الضرر فانه يبقى للقضاء المستعجل ان يتخذ التدير المناسب لحماية الحق الاجدر بالحماية ورفع الضرر تطبيقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية، فالضرر المذكور يوفر عنصر العجلة والتدبير المقرر لا يمس اصل الحق.
Cited