Civil Court of Appeal 28/11/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 596 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 596/2016
- Date
- 28/11/2016
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ضوميط
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف في الشمال القرار المستأنف الذي رد الدعوى اذ ان ادلاءات المستأنف عليه بان القسم موضوع الدعوى مؤجر من الغير لم تقترن باي دليل وان بقاءه فيه بعد انتقال الملكية الى المستأنف اضحى بدون مسوغ شرعي ويتصف بالتعدي الواضح بمفهوم المادة 579 اصول محاكمات مدنية ويبرر تدخل قضاء العجلة لدفعه.
Cited