Rulings

Civil Court of Appeal 28/11/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 596 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
596/2016
Date
28/11/2016
President
رولا المصري
Members
عكاري، ضوميط
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف في الشمال القرار المستأنف الذي رد الدعوى اذ ان ادلاءات المستأنف عليه بان القسم موضوع الدعوى مؤجر من الغير لم تقترن باي دليل وان بقاءه فيه بعد انتقال الملكية الى المستأنف اضحى بدون مسوغ شرعي ويتصف بالتعدي الواضح بمفهوم المادة 579 اصول محاكمات مدنية ويبرر تدخل قضاء العجلة لدفعه.

Cited

Texts it relies on