Civil Court of Appeal 10/11/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 560 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 560/2016
- Date
- 10/11/2016
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ضوميط
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال بفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بتوفر عنصر العجلة لتدخل قضاء العجلة المفروضة في المادة 579 اصول محاكمات مدنية بحيث ان المعطيات المتوفرة تجعل من التعدي المدلى به امرا مشكوكا فيه وانه على ضوء عدم ثبوت ضرر اكيد ناجم عن محطة الارسال الخليوية من حيث الاشعة والضجيج يكون عنصر العجلة منتفيا وشروط تدخل قضاء العجلة غير متوفرة.
Cited