Civil Court of Appeal 26/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 58 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 58/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- ابي خالد، عكاري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف الذي قضى باخلاء المأجور وفسخ عقد الايجار لعدم تسديد المستأجر لبدل الايجار استنادا الى المادة 595 موجبات وعقود.
فالمالك الجديد لم يستلم اي بدل للايجار على الرغم من انذاره المستأجر بالتسديد، فتكون البدلات مستحقة للمالك الجديد ولا يعتد بالدفعات المتذرع بها والمسددة بعد انتقال الملكية الى اصد الورثة.
Cited