Rulings

Civil Court of Appeal 26/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 58 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
58/2017
Date
26/01/2017
President
رولا المصري
Members
ابي خالد، عكاري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف الذي قضى باخلاء المأجور وفسخ عقد الايجار لعدم تسديد المستأجر لبدل الايجار استنادا الى المادة 595 موجبات وعقود.

فالمالك الجديد لم يستلم اي بدل للايجار على الرغم من انذاره المستأجر بالتسديد، فتكون البدلات مستحقة للمالك الجديد ولا يعتد بالدفعات المتذرع بها والمسددة بعد انتقال الملكية الى اصد الورثة.

Cited

Texts it relies on