Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 130 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
130/2017
Date
02/03/2017
President
رولا المصري
Members
ابي خالد، عكاري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 بسبب الزواج والانتقال الى مسكن الزوج وقد تعززت واقعة الترك باشعارات تبليغ الاستحضار الابتدائي من المستأنفة على عنوان سكنها في بلدة زوجها، فالترك لم يكن ظرفيا بحيث ان الحكم المستأنف وقع في محله الصحيح كونه رتب الجزاء على ترك المستأنفة المأجور بصورة مستمرة.

Cited

Texts it relies on