Civil Court of Appeal 02/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 130 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 130/2017
- Date
- 02/03/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- ابي خالد، عكاري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 بسبب الزواج والانتقال الى مسكن الزوج وقد تعززت واقعة الترك باشعارات تبليغ الاستحضار الابتدائي من المستأنفة على عنوان سكنها في بلدة زوجها، فالترك لم يكن ظرفيا بحيث ان الحكم المستأنف وقع في محله الصحيح كونه رتب الجزاء على ترك المستأنفة المأجور بصورة مستمرة.
Cited