Civil Court of Appeal 17/11/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 565 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 565/2016
- Date
- 17/11/2016
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ضوميط
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي الحكم المستأنف الذي قضى بازالة التعدي عن المأجور بسبب اشغاله بدون مسوغ شرعي في ضوء عدم اثبات العلاقة التعاقدية ولا ايضا ثمن المبيع على ما تعرقفه الاحكام المتعلقة بالوعد بالبيع والتي توجب الاتفاق على الثمن وعلى مهلة محددة يقرر في اثنائها الشراء ما يجعل الاشغال غير مبرر ومتصفا بالتعدي الواضح الذي يبرر تدخل قضاء العجلة لازالته سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية، ويرد طلب التعويض عن التحسينات التي ادخلها المستأنف على العقار لانها من اختصاص محكمة الاساس.
Cited