Rulings

Civil Court of Appeal 17/11/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 565 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
565/2016
Date
17/11/2016
President
رولا المصري
Members
عكاري، ضوميط
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي الحكم المستأنف الذي قضى بازالة التعدي عن المأجور بسبب اشغاله بدون مسوغ شرعي في ضوء عدم اثبات العلاقة التعاقدية ولا ايضا ثمن المبيع على ما تعرقفه الاحكام المتعلقة بالوعد بالبيع والتي توجب الاتفاق على الثمن وعلى مهلة محددة يقرر في اثنائها الشراء ما يجعل الاشغال غير مبرر ومتصفا بالتعدي الواضح الذي يبرر تدخل قضاء العجلة لازالته سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية، ويرد طلب التعويض عن التحسينات التي ادخلها المستأنف على العقار لانها من اختصاص محكمة الاساس.

Cited

Texts it relies on