Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
132/2017
Date
25/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب النقض شكلا لان الهيئة الاتهامية لم تفصل في قرارها المطعون فيه في اساس الدفع الشكلي بسبق الملاحقة وقوة القضية المحكوم بها، انما تركت ذلك الى حين الفصل في اساس النزاع امام قاضي التحقيق، ما يفيد بانها ضمت الدفع للاساس، فلا يعتبر قرارها فاصلا في دفع شكلي.

وقضت المحكمة كذلك بان القرار المطعون فيه لا يدخل ضمن فئة القرارات النهائية المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي تعفي من الشرط الشكلي الخاص، لانه لم يفصل بالدفع بقوة القضية المحكوم بها، ما يجعل الطعن به غير جائز.

Cited

Texts it relies on