Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
77/2017
Date
16/02/2017
President
رولا المصري
Members
ابي خالد، عكاري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الدفع بانتفاء الصفة للمداعاة بحيث ان المستأنف عليه تقدم بدعوى اخلاء الشقة التي انتقلت ملكيتها اليه بعقد اتفاقية مع المالكين الفعليين وحصول الافراز، فتكون له الصفة للمداعاة كونه اصبح مالكا.

وردت طلب التعويض عن الاعمال المنجزة في الشقة التي انتقلت ملكيتها لعدم الاسناد القانوني فيكون المستأنف بذلك قد اطال احد المحاكمة بمواجهة المستأنف عليه ويضحى الحكم عليه بالمصاريف غير الداخلة في المحاكمة ولاتي بذلها الخصم الاخر عملا بنص المادة 551 اصول محاكمات مجنية واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on