Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017

Court
تمييز مدني
Number
1/2017
Date
03/01/2017
President
ميشال طرزي
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد المحكمة سندا للفقرة 3 من المادة 116 اصول محاكمات مدنية، لان سبب الارتياب المدلى به في طلب النقل هو انحياز المحكمة الناظرة بالدعوى للخصم، كون طالب النقل كان قد قام بمداعاة الدولة على اساس المسؤولية الناجمة عن احد القضاة الذين يؤلفون الهيئة المذكورة للخطأ الجسيم، بينما لم يثبت قيام هذه الهيئة باي عمل يدل على انحيازها للخصم.

Cited

Texts it relies on