Court of Cassation, civil chamber 03/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2017
- Date
- 03/01/2017
- President
- ميشال طرزي
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد المحكمة سندا للفقرة 3 من المادة 116 اصول محاكمات مدنية، لان سبب الارتياب المدلى به في طلب النقل هو انحياز المحكمة الناظرة بالدعوى للخصم، كون طالب النقل كان قد قام بمداعاة الدولة على اساس المسؤولية الناجمة عن احد القضاة الذين يؤلفون الهيئة المذكورة للخطأ الجسيم، بينما لم يثبت قيام هذه الهيئة باي عمل يدل على انحيازها للخصم.
Cited