Court of Cassation, civil chamber 02/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2017
- Date
- 02/02/2017
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد المحكمة في دعوى تقليد العلامة الفارقة، سندا للفقرة 3 من المادة 116 اصول محاكمات مدنية لعدم توافر شروط تطبيقها، حيث ان اصدار المحكمة لقرار تم الرجوع عنه وتعديله، يعود لتقديرها في حال استجدت في الدعوى ظروف جديدة تبرر هذا التعليل. كما وان عدم التوقيع الى جانب بند من البنود المعدلة في متن القرار يشكل خطأ ماديا لا يتعلق بموضوع النزاع، ولا يبرر كل ما ذكر اعلاه عدم حياد المحكمة.
Cited