Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2017

Court
تمييز مدني
Number
20/2017
Date
21/02/2017
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد المحكمة سندا للفقرة 3 من المادة 116 اصول محاكمات مدنية، لان الارتياب المشروع بحياد المحكمة يجب ان يطال كامل اعضاء المحكمة وليس احد اعضائها فقط، وقد ثبت ان عضوين من المحكمة الناظرة في الدعوى قد احيلا على التقاعد وستشكل هيئة جديدة من اعضاء جدد، ما يجعل طلب النقل من دون موضوع. كما ان اسباب الارتياب المتذرع بها لا تتعلق بحياد المحكمة، بل تتعلق بالمنازعة بين الخصوم.

Cited

Texts it relies on