Court of Cassation, civil chamber 21/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد المحكمة سندا للفقرة 3 من المادة 116 اصول محاكمات مدنية، لان الارتياب المشروع بحياد المحكمة يجب ان يطال كامل اعضاء المحكمة وليس احد اعضائها فقط، وقد ثبت ان عضوين من المحكمة الناظرة في الدعوى قد احيلا على التقاعد وستشكل هيئة جديدة من اعضاء جدد، ما يجعل طلب النقل من دون موضوع. كما ان اسباب الارتياب المتذرع بها لا تتعلق بحياد المحكمة، بل تتعلق بالمنازعة بين الخصوم.
Cited