Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2017

Court
تمييز مدني
Number
24/2017
Date
28/02/2017
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد المحكمة سندا للفقرة 3 من المادة 116 اصول محاكمات مدنية، لان ابلاغ الخصم الاستحضار والجواب لا يشكل مخالفة لمبدأ الوجاهية والعلنية، بل يكون القاضي الناظر بالدعوى قد راعى حقوق الدفاع.

كما وان صدور قرار سابق بمعرض طلب نقل الدعوى لا يؤدي الى نشوء خصومة بين طالب النقل والقاضي المطلوب نقله. ومن جهة اخرى لا توجد اسباب تبرر الارتياب المشروع بحياد المحكمة لان ما تذرع به طالب النقل يتعلق بالاجراءات القانونية الصحيحة التي اتخذها القاضي، وقد نص القانون على طرق محددة للمراجعة بهذا الشأن.

وبسبب تعسف المستدعي في استعمال حقه في طلب النقل، قضت المحكمة بتغريمه سندا لاحكام المادة 11 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on