Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2017

Court
تمييز مدني
Number
19/2017
Date
13/02/2017
President
جان عيد
Members
مطران، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض، لانه قضى من جهة برد طلب وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار، بعد ان اعتبر ان موضوع الدعوى لا يتعلق بحق عيني عقاري، كما وان المادة 3 من القانون 76/99 نصت على ان قرار محكمة الاستئناف الفاصل في طلب تسجيل اشارة الدعوى، لا يقبل اي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.

Cited

Texts it relies on