Court of Cassation, civil chamber 13/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2017
- Date
- 13/02/2017
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض، لانه قضى من جهة برد طلب وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار، بعد ان اعتبر ان موضوع الدعوى لا يتعلق بحق عيني عقاري، كما وان المادة 3 من القانون 76/99 نصت على ان قرار محكمة الاستئناف الفاصل في طلب تسجيل اشارة الدعوى، لا يقبل اي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
Cited