Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2017

Court
تمييز مدني
Number
9/2017
Date
31/01/2017
President
جان عيد
Members
مطران، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 589 اصول محاكمات مدنية وتشويه المستندات، لان القرار المطعون فيه خالف اصول التقاضي امام قاضي الامور المستعجلة الذي لا يبحث في اساس الحق، وذلك عندما قضى برد طلب المميز متابعة اعمال البناء في ظل وجود اتفاقية مشاركة وترخيص بناء تم شل مفعولها لانه لم يبت بعد بدعوى ابطال قرار تعديل الترخيص والغاء اتفاقية المشاركة.

كما فسخت المحكمة القرار المطعون فيه جزئيا، وعادت وسمحت للمميز بمتابعة اعمال البناء في بعض الاقسام التي يملكها، لا سيما بعد ثبوت رد مجلس شورى الدولة الاعتراض على تعديل الترخيص بالبناء.

Cited

Texts it relies on