Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 589

المادة 589 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 589

لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى, كما لقاضي الامور المستعجلة مع مراعاة احكام المادة 581 , ان يتخذ بناء على طلب احد الخصوم, مقابل كفالة او بدونها, جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الاختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الاموال القابلة للتلف ووصف الحالة.

المادة 589 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/589/