Court of Cassation, civil chamber 28/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- غسان فواز
- Members
- غنطوس، سلامة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقض القرار المطعون فيه ونشر الدعوى مجددا في الواقع والقانون، بالزام جمعية مالكي البناء القائم على العقار بازالة التعدي الظاهر على حق المميز باستخدام موقف السيارة العائد له عبر ازالة حوض الزهور القائم مكانه، بعدما ثبت من تعديل نظام البناء وخريطة الافراز وتقرير الخبير ان مالكي البناء قد اشتروا بعد التعديل المذكور، اي انهم كانوا على بينة من ذلك، والذي جاء فيه بان القسم حيث يوجد حوض الزهور هو موقف سيارة للشقة التي يملكها المميز.
ولقاضي الامور المستعجلة ان يحكم على الظاهر الى حين بت محكمة الاساس باي موضوع آخر متعلق بالقسم، وذلك سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية.
Cited