Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017

Court
تمييز مدني
Number
1/2017
Date
28/02/2017
President
غسان فواز
Members
غنطوس، سلامة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقض القرار المطعون فيه ونشر الدعوى مجددا في الواقع والقانون، بالزام جمعية مالكي البناء القائم على العقار بازالة التعدي الظاهر على حق المميز باستخدام موقف السيارة العائد له عبر ازالة حوض الزهور القائم مكانه، بعدما ثبت من تعديل نظام البناء وخريطة الافراز وتقرير الخبير ان مالكي البناء قد اشتروا بعد التعديل المذكور، اي انهم كانوا على بينة من ذلك، والذي جاء فيه بان القسم حيث يوجد حوض الزهور هو موقف سيارة للشقة التي يملكها المميز.

ولقاضي الامور المستعجلة ان يحكم على الظاهر الى حين بت محكمة الاساس باي موضوع آخر متعلق بالقسم، وذلك سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on