Court of Cassation, civil chamber 26/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- روكس رزق
- Members
- الضو، زوين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه كتاب عزل الوكيل وعدم تقدير مضمونه بشكل صحيح، لان الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه لم يتناولا هذه الواقعة، كما وان تشويه هذا التقدير ليس من الاسباب التمييزية.
وقضت محكمة التمييز المدنية كذلك برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان عدم البحث في المسائل والنقاط المثارة، واعطاء اجوبة عليها في ضوء القانون وفي ظل عدم صراحة النص، لا تتعلق بالاسباب الواقعية للقرار، بل ان رد الدعوى شكلا قد استند الى وقائع واسباب كافية وواضحة لترتيب تلك النتيجة.
كما قضت المحكمة بقبول السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير الفقرة 2 من المادة 949 موجبات وعقود، لانه وان كانت المادة 949 موجبات وعقود من النصوص الخاصة التي لا يجوز التوسع في تفسيرها، ولكن بالنظر لطبيعتها الخاصة لا بد من العودة الى الغاية التي وفاها المشترع من هذا النص.
ويقتضي التمييز بين تاريخ بدء سريان مهلة السنة لتقديم دعوى ابطال القسمة اذا كانت عقارية او غير عقارية، حيث تبدأ مهلة السنة في القسمة العقارية من تاريخ تسجيل عقد القسمة في السجل العقاري، اما في القسمة غير العقارية فتبدأ من تاريخ توقيع العقد. وبعدما استثبتت المحكمة بان عقد القسمة غير مسجل في السجل العقاري، اعتبرت ان مهلة اقامة الدعوى لا زالت مفتوحة وهي غير واردة خارج المهلة القانونية.
Cited