Criminal Court of Appeal 28/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 109 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 109/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية باعلان براءة المدعى عليه من جرم القدح والذم لعدم كفاية الدليل على جرمي المادتين 584 و570 عقوبات، وذلك بالاستناد الى حيثيات الحكم الابتدائي.
Cited