Court of Cassation, civil chamber 28/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- غسان فواز
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض الحكم المطعون فيه لانه فاقد التعليل، ومخالف لاحكام المادة 537/12 اصول محاكمات مدنية، وبعد النقض عملا باحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية، قضت المحكمة برد طلب وقف التنفيذ للحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بقضايا الايجارات لانتفاء ما يبرره.
Cited