Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2017

Court
تمييز مدني
Number
4/2017
Date
28/03/2017
President
غسان فواز
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض الحكم المطعون فيه لانه فاقد التعليل، ومخالف لاحكام المادة 537/12 اصول محاكمات مدنية، وبعد النقض عملا باحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية، قضت المحكمة برد طلب وقف التنفيذ للحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بقضايا الايجارات لانتفاء ما يبرره.

Cited

Texts it relies on