Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 35 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
35/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، لان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي ابلغ للمستأنف لصقا على باب سكن المستأنف الاخير بواسطة مختار المحلة، لكن لم يصر الى ابلاغ المستأنف على ديوان المحكمة وفقا للمادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، فيكون التبليغ غير قانوني.

وقضت المحكمة باسقاط دعوى الحق العام بجرم المادة 666 عقوبات تبعا لاسقاط المدعي للحق الشخصي.

Cited

Texts it relies on