Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 35 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 35/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، لان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي ابلغ للمستأنف لصقا على باب سكن المستأنف الاخير بواسطة مختار المحلة، لكن لم يصر الى ابلاغ المستأنف على ديوان المحكمة وفقا للمادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، فيكون التبليغ غير قانوني.
وقضت المحكمة باسقاط دعوى الحق العام بجرم المادة 666 عقوبات تبعا لاسقاط المدعي للحق الشخصي.
Cited