Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 22 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
22/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم المستأنف واقع في محله القانوني السليم لجهة قضائه بالدعوى واعتبار الاختصاص النوعي للقاضي المنفرد الجزائي، لان الجرم من نوع الجنحة وليس من نوع الجناية، وذلك بعد الرجوع الى اقوال الشهود وانكار المدعى عليه واقعة القتل قصدا، ما ينطبق عليه جرم المادة 564 عقوبات و73 اسلحة.

Cited

Texts it relies on