Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 22 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 22/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم المستأنف واقع في محله القانوني السليم لجهة قضائه بالدعوى واعتبار الاختصاص النوعي للقاضي المنفرد الجزائي، لان الجرم من نوع الجنحة وليس من نوع الجناية، وذلك بعد الرجوع الى اقوال الشهود وانكار المدعى عليه واقعة القتل قصدا، ما ينطبق عليه جرم المادة 564 عقوبات و73 اسلحة.
Cited