Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
54/2017
Date
23/02/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، لم يرتكز الى اي واقعة مشوهة، وهو اذ قضى برد الدفع بقوة القضية لعدم توافر شروطه معتبرا ان الاشارة في قرار منع المحاكمة الى وجود اسبقية بحق المدعى عليه لدى مكتب مكافحة المخدرات لجهة تعاطي وترويج المخدرات، يدل على ان تلك الواقعة لم تكن موضوع الدعوى المساقة امام قاضي التحقيق بما ورد فيه من تعليل، وما توصل اليه من نتيجة، مستندا الى الوقائع الصحيحة الواردة في الملف، يكون قد احسن تطبيق وتفسير المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on