Rulings

Criminal Court of Appeal 04/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 125 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
125/2017
Date
04/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لان المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية حددت حصرا القرارات التي يجوز استئنافها قبل صدور الحكم النهائي، ومنها القرارات الفاصلة بالدفوع الشكلية سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. الا ان القرار المطعون فيه قضى بضم الدفع الشكلي للاساس ولم يبت به، فلا يكون قرارا نهائيا قابلا للطعن.

Cited

Texts it relies on