Criminal Court of Appeal 04/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 125 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 125/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لان المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية حددت حصرا القرارات التي يجوز استئنافها قبل صدور الحكم النهائي، ومنها القرارات الفاصلة بالدفوع الشكلية سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. الا ان القرار المطعون فيه قضى بضم الدفع الشكلي للاساس ولم يبت به، فلا يكون قرارا نهائيا قابلا للطعن.
Cited