Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 339 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 339/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- عماد سعيد
- Members
- الحجار، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بوقف التعقبات بحق الظنين الذي كان يتعاطى المخدرات من نوع الحشيشة، وذلك سندا للمادة 195 مخدرات، لابرازه شهادة صادرة عن لجنة مكافحة الادمان على المخدرات تثبت تعافيه.
Cited