The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 195

المادة 195

في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين اذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفساني يبلغ ذلك الى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.

اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقف عندها.

المادة 195 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/195/