المادة 195
في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين اذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفساني يبلغ ذلك الى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.
اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقف عندها.
Rulings that applied this article · 14, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 35/2022
- تمييز جزائي 202/2020
- استئناف جزائي 154/2020
- استئناف جزائي 155/2020
- استئناف جزائي 347/2019
- استئناف جزائي 355/2019
- استئناف جزائي 356/2019
- استئناف جزائي 86/2018
- محكمة الجنايات 339/2017
- محكمة الجنايات 343/2017
- محكمة الجنايات 27/2017
- محكمة الجنايات 674/2016
- محكمة الجنايات 253/2016
- محكمة الجنايات 119/2016