Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 327 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 327/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- روكس رزق
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من الجناية المنسوبة اليه سندا للمادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/98، وهي اتهامه باقدامه على الاشتراك في استيراد مواد تدخل في انتاج مادتي الهيرويين والمورفين وخل انهيدريد بقصد استخدامها لهذا الغرض، للشك وعدم كفاية الدليل حول صحة ما نسب اليه في هذا المجال، معتبرة ان الاصل هو البراءة، وانه في ظل عدم توافر الادلة الجازمة بحقه التي لا تغني قرينة الفرار بداية عن توافرها ولا سيما في ظل عدم ثبوت وجود اسبقيات بحقه، يثور الشك في ذهن المحكمة حول صحة التهمة المسندة الى المتهم.
Cited