Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 327 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
327/2017
Date
27/04/2017
President
روكس رزق
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من الجناية المنسوبة اليه سندا للمادة 125 من قانون المخدرات رقم 673/98، وهي اتهامه باقدامه على الاشتراك في استيراد مواد تدخل في انتاج مادتي الهيرويين والمورفين وخل انهيدريد بقصد استخدامها لهذا الغرض، للشك وعدم كفاية الدليل حول صحة ما نسب اليه في هذا المجال، معتبرة ان الاصل هو البراءة، وانه في ظل عدم توافر الادلة الجازمة بحقه التي لا تغني قرينة الفرار بداية عن توافرها ولا سيما في ظل عدم ثبوت وجود اسبقيات بحقه، يثور الشك في ذهن المحكمة حول صحة التهمة المسندة الى المتهم.

Cited

Texts it relies on