Rulings

Criminal Court 10/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
2/2017
Date
10/01/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على ضرب المدعي المسقط بسكين ممنوعة، فاصابه اصابة استوجبت تعطيله عن العمل مدة اسبوع. ان فعل المتهم يشكل جنحة المادة 554 عقوبات المتعلقة بالايذاء القصدي.

ان حيازة المتهم سكينا ممنوعة واستعماله لها يشكل جنحة المادة 73 اسلحة.

Cited

Texts it relies on