Criminal Court 10/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 2 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2/2017
- Date
- 10/01/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اقدام المتهم على ضرب المدعي المسقط بسكين ممنوعة، فاصابه اصابة استوجبت تعطيله عن العمل مدة اسبوع. ان فعل المتهم يشكل جنحة المادة 554 عقوبات المتعلقة بالايذاء القصدي.
ان حيازة المتهم سكينا ممنوعة واستعماله لها يشكل جنحة المادة 73 اسلحة.
Cited