Rulings

Criminal Court 25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
7/2017
Date
25/01/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، وبالتالي يكون فعله مؤلفا لجنحة المادة 127 مخدرات، والتي سيدان بموجبها.

اما بالنسبة الى الظنينين، فقد اقدما ايضا على تعاطي المخدرات، وتبعا لذلك ادانتهما المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات. والمحكمة بما لها من حق بالتقدير، ترى منحهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on