Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 7/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اقدام المتهم على تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، وبالتالي يكون فعله مؤلفا لجنحة المادة 127 مخدرات، والتي سيدان بموجبها.
اما بالنسبة الى الظنينين، فقد اقدما ايضا على تعاطي المخدرات، وتبعا لذلك ادانتهما المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات. والمحكمة بما لها من حق بالتقدير، ترى منحهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited