Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 338 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 338/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- عماد سعيد
- Members
- قيومجي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم سندا لجنحة المادة 127 مخدرات، لثبوت اقدامه على تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف بالاقرار والفحص المخبري ومجمل اوراق التحقيق.
Cited