Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2017

Court
تمييز مدني
Number
3/2017
Date
23/03/2017
President
روكس رزق
Members
صاري، عبدالله
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما لا يتضمن القرار المميز ذكرا كافيا او واضحا للوقائع التي كان عليه ان يبينها للوصول الى النتيجة التي خلص اليها، فيتعذرعلى محكمة التمييز ممارسة رقابتها على قانونية الحل المعطى في القضية.

ورأت المحكمة انه في القضية المعروضة، فان الحكم المطعون فيه قد اسند الحل الى عناصر واقعية غير كافية وغير واضحة لتبرير النتيجة التي توصل اليها، ما يؤول الى افقاد القرار المنوه عنه الاساس القانوني بحيث تعذر على المحكمة العليا مراقبة قانونية النتيجة عن طريق الوقوف على مدى انطباق صحة الاستنتاج على ما يفرضه القانون، ويقتضي بالتالي سندا للفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، قبول السبب التمييزي ونقض القرار برمته.

ورأت المحكمة في الاساس بعد النقض انه عملا باحكام المادة 733 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 734 اصول مدنية، نشر الدعوى مجددا امام المرجع التمييزي، وانها بحالتها الراهنة غير جاهزة للبت بها.

Cited

Texts it relies on