Criminal Court 30/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 279/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل قصدا سندا للمادة 547/201 عقوبات، لمحاولته قتل المدعي المسقط من خلال اقدامه على طعنه بسكين في اماكن حساسة في الوجه والرقبة قاصدا قتله، الا انه لم يتمكن من تحقيق غايته لسبب خارج على ارادته. كما ادانته المحكمة سندا لجنحة المادة 36 اجانب لتخلفه عن تجديد اقامته في لبنان وفقا للاصول.
Cited