Rulings

Criminal Court 30/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
279/2017
Date
30/03/2017
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل قصدا سندا للمادة 547/201 عقوبات، لمحاولته قتل المدعي المسقط من خلال اقدامه على طعنه بسكين في اماكن حساسة في الوجه والرقبة قاصدا قتله، الا انه لم يتمكن من تحقيق غايته لسبب خارج على ارادته. كما ادانته المحكمة سندا لجنحة المادة 36 اجانب لتخلفه عن تجديد اقامته في لبنان وفقا للاصول.

Cited

Texts it relies on