Court of Cassation, civil chamber 19/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2017
- Date
- 19/01/2017
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، عيد، طرزي، سعد، الحركة، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول طلب ادخال المحكوم له في دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة، سندا للفقرة 2 من المادة 745 اصول المحاكمات المدنية كونه المستفيد من الحكم، بعد ان اعتبرت الهيئة ان القرارات التي تكون موضوعا لمداعاة الدولة هي القرارات المبرمة، وثبوت تجاوز حد السلطة فيها بما له من اثر على المدعي.
وقضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز رد ادلاءات المطلوب ادخاله لجهة مخالفة المادة 752 اصول المحاكمات المدنية، لان هذا النص اوجب ابلاغ قرار اعلان جدية دعوى مسؤولية الدولة من المدعى عليها، انما لم يلزمها بتقديم جوابها، والعبرة هي للتبليغ لتمكين الخصم الذي يريد ان يدافع عن نفسه ان يقدم جوابه، وبذلك لا تكون المحكمة قد خالفت مبدأ الوجاهية.
وقضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد طلب استئخار دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، لان هذه المراجعة هي استثنائية يلجأ اليها بعد استنفاد كل طرق الطعن، ولهذا لا تخضع لمبدأ وقف المحاكمة او استئخارها. كما وان مسألة الفصل في صلاحية المحقق العدلي لا تؤثر في اثبات الهيئة للخطأ الجسيم في القرار المشكو منه.
كما قضت الهيئة العامة برد الدفع بعدم صفة المدعي، لان القرار المشكو منه له اثر على النقاط القانونية المثارة بين الفرقاء في نزاعهم الاصلي، ما يوفر الصفة للمدعي للتقدم بدعوى مسؤولية الدولة، كما له المصلحة المشروعة بسبب الآثار الضارة الناتجة عن القرار المشكو منه.
وقضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا، وفي الاساس ابطال القرار المشكو منه لثبوت ارتكاب المحكمة مصدرة القرار للخطأ الجسيم، لانه كان عليها ان تتقيد بموضوع الدعوى المقامة امامها والبحث في موضوعها المحدد بنقل الدعوى لوجود ارتياب بحياد المحقق العدلي، من دون ان تتجاوز ذلك، والبحث في اساس النزاع لما في الامر من تجاوز لحد السلطة والنزاع المطروح امامها.
Cited