Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2017

Court
تمييز مدني
Number
13/2017
Date
23/03/2017
President
رياض ابو غيدا
Members
سعد، الغول
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان استنساب الوقائع وتقديرها وتقدير قيمة البينات، انما يخضع لسلطان قضاة الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز كمحكمة قانون، الا ان طلب تصحيح قيد ادرج في السجلات الرسمية وتعديله يكون له مفاعيل قانونية تتعلق بالانتظام العام، ويجوز بالتالي اثباته بجميع الوسائل المتاحة في ضوء ظروف القضية.

ورأت المحكمة بان القرار المميز باسناده الحل المقرر الى وسائل اثبات غير كافية لتبرير النتيجة، كون مسألة اثبات بنوة المطلوب قيدها لوالدتها ممكنة وضرورية باجراء فحص الحمض النووي الوراثي DNA الذي يشكل عنصرا حاسما للاثبات، يكون فاقدا الاساس القانوني بما يؤول الى قبول السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة، ونقض القرار جزئيا بتوافر احكام الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

وحيث يقتضي تبعا لنقض القرار المميز الفصل بالدعوى في مرحلتها الاستئنافية وفقا لاحكام المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول محاكمات مدنية، قررت المحكمة ادخال المطلوب تصحيح قيدها في المحاكمة لبلوغها سن الرشد، وادخال والدة المطلوب تصحيح قيدها، وتكليفهما اجراء فحوص الحمض النووي الوراثي وذلك للتثبت من صحة بنوتها لاي منهما، وتكليف الفرقاء جميعا تقديم لائحة شاملة بعد النقض.

Cited

Texts it relies on