Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2017

Court
تمييز مدني
Number
25/2017
Date
27/03/2017
President
جان فهد
Members
عيد، طرزي، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بانه طالما ان الكاتب وقع على محضر افهام الحكم، فان من شأن ذلك ان يجعل اغفاله التوقيع على الصفحة الاخيرة من الحكم غير منطو على ا ي مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، وان التباين بين تاريخ صدور الحكم ومخالفة المستشار لا يشكل بدوره مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام.

ورأت المحكمة بان مهلة الطعن تبدأ من تاريخ التبليغ، وبالتالي، فان ثبوت علم المعترض بصدور القرار الابتدائي لا يصح الاستناد اليه لبدء سريان مهلة الاستئناف بوجهه، لان ما يعول عليه في سريان هذه المهلة هو تبليغ القرار اصولا، وعليه فلا تكون المحكمة في قرارها موضوع الطعن قد ارتكبت اي مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام.

واكدت المحكمة على ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظر في الاعتراض المرفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية، انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية حصرا، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.

ورأت بان الصيغة الجوهرية المقصودة في المادة 95 اصول مدنية تتعلق باجراء من اجراءات المحاكمة، وبالتالي، فان الدفع بانتفاء المصلحة والدفع بانتفاء الصفة يندرجان ضمن دفوع عدم القبول وفق احكام المادة 62 اصول محاكمات مدنية، ولا تدخل في مفهوم صيغة جوهرية بالمعنى المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول محاكمات مدنية.

واكدت المحكمة في قرارها ان دورها في الاعتراض المرفوع امامها على قرارات المحاكم الشرعية انما ينحصر بما حددته الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية، وبالتالي فهي ليست مرجعا تسلسليا للاحكام الصادرة عن هذه المحاكم، فلا تنظر في اساس النزاع ولا تراقب قانونية الحل. وان تفسير ارادة الموصي هو امر يعود للمحكمة الشرعية الحق في تقديره توفيرا لاقتناعها، وبالتالي لا تكون ثمة مخالفة لقواعد الاختصاص او لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام بالمعنى المقصود في الفقرة 4 من المادة 95 اصول مدنية.

وقضت المحكمة برد السبب المدلى به لعدم قانونيته، وبالزام المعترضة دفع مبلغ مليون ليرة كتعويض للمعترض بوجهه، ومليون ليرة كغرامة كونها قد تعسفت في استعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on