المادة 13
لا يقبل القرار الصادر عن المحكمة الخاصة اي طريق من طرق المراجعة سوى الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وشرط ان يكون المبلغ المطالب به امام المحكمة الخاصة او المعترض على تنفيذه يفوق مئة الف ليرة لبنانية.
تتبع امام محكمة الاستئناف الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باصول المحاكمة امام القضاء المستعجل ولا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, article 15, 14/11/1991
تنشأ في بيروت محكمة خاصة تتألف من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وتتألف من هيئة واحدة او اكثر. ينتدب الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت قاضيا يحل محل الرئيس او العضو المتغيب او المتعذر عليه الحضور. باستثناء الدعاوى الجزائية والادارية ودعاوى العمل والدعاوى التي صدرت فيها احكام نهائية تنظر المحكمة الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة بجميع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمصارف :
أ - التي ستوضع اليد عليها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب - المتوقفة او التي سيعلن توقفها عن الدفع عملا باحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 خلال المدة المحددة في الفقرة 2 من المادة الثانية من هذا القانون.
مع مراعاة ما ورد في هذا القانون, تمارس هذه المحكمة الصلاحيات وتطبق الاصول المنصوص عليها في المواد 12 و13 و14 و15 و16 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979, اما فيما يتعلق بالمادة 13 يصبج المبلغ المذكور في الفقرة الاولى منها "عشرة ملايين ليرة لبنانية" وفيما يتعلق ايضا بالفقرة الثانية منها يقرأ "الفصل السادس من الباب الخامس " بدلا من "الباب الرابع" من قانون اصول المحاكمات المدنية.
تحال بصورة ادارية خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون الدعاوى المتعلقة بالنزاعات المذكورة والعالقة امام محاكم الدرجة الاولى على المحكمة الخاصة المشار اليها في هذه المادة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.