The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 13

المادة 13

لا يقبل القرار الصادر عن المحكمة الخاصة اي طريق من طرق المراجعة سوى الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وشرط ان يكون المبلغ المطالب به امام المحكمة الخاصة او المعترض على تنفيذه يفوق مئة الف ليرة لبنانية.

تتبع امام محكمة الاستئناف الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باصول المحاكمة امام القضاء المستعجل ولا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244315/article/13/