Court of Cassation, civil chamber 27/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2017
- Date
- 27/03/2017
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، عيد، طرزي، فواز، الحركه
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الدعوى لعدم توافر الجدية في الاخطاء الجسيمة المدلى بها، معتبرة ان اتخاذ محكمة الاساس الناظرة في النزاع لوجهة معينة في التفسير لا يكون منطويا على خطأ جسيم، لما لها من حق التقدير في ما يتعلق باعتماد التفسير الواسع او الضيق للنص القانوني، فلا يعيب على المحكمة مصدرة القرار المشكو منه انطلاقها من مضمون المادة 655 اصول محاكمات مدنية، واعتمادها حرفية ما ورد فيها تحت طائلة رد الاستئناف شكلا لعدم مراعاة الشكليات المنصوص عليها في المادة في تقديمه، فلا يمكن بالتالي ان ينسب اليها ارتكابها اي خطأ جسيم في تفسير المادة او تطبيقها، ولا في تجاوز المادة 59 اصول محاكمات مدنية.
Cited