Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2017

Court
تمييز مدني
Number
27/2017
Date
20/03/2017
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه بمقتضى المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، يكون للقضاء المستعجل ان يتدخل، تدابير واجراءات، لرفع التعدي كلما كان واضحا، وطاول الحقوق او الاوضاع المشروعة المحمية قانونا. وبالتالي، فان علاقة القرابة القائمة بين المميز الابن والمميز عليه الوالد، وخصوصيتها، لا سيما لجهة حيثية الاثبات ومدى امكان قيام توافق ولو شفهيا بينهما لناحية تشييد الشقة المعنية على عقار المميز عليه، ومرماها على ما هو مشاهد ظاهرا في تلك الحالات، مع عدم انجاز معاملات الافراز وتراخي الطابع العائلي الجامع المظلل اقامة افراد العائلة، واستمرار الاشغال قرابة العشرين عاما من دون معارضة او تحفظ على مرأى من الوالد، بالتقاطع مع الظاهر المستمد بخصوص تشييد ومصارفات البناء، انما هي مسائل ترسم ظلالا من الشك حول طبيعة اشغال المميز الشقة موضوع الدعوى، وتستلزم لجلائها الغوص في تفاصيل تجاوز الظاهر وتلامس الاساس، وان وصول محكمة الاستئناف الى غير هذه النتيجة غافلة عن الحيثيات المتقاطعة المبسوطة، انما تكون قد خالفت القانون لا سيما المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، وعرضت قرارها للنقض لعدم وضوح التعدي.

Cited

Texts it relies on