Court of Cassation, civil chamber 31/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان مجلس العمل التحكيمي قد مارس سلطته التقديرية لتقدير وتقييم اقوال المدعية والشهود، ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما انه لم يستند لوقائع مشوبة بالتشويه. وقد اثبت مجلس العمل التحكيمي عكس الاقرار القضائي بالادلة والمستندات، لاثبات الظروف التي تمت فيها العملية الحسابية.
وقضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق الفقرة 6 من المادة 50 عمل، لانه يحق لرب العمل فسخ العقد دون انذار او تعويض اذا ارتكب الاجير جنحة اثناء العمل، في حين ان رب العمل تذرع بارتكاب الاجيرة جنحة بتوقيعها على الفاتورة موضوع الجرم الجزائي، من دون ان يتقدم بشكوى جزائية ضدها، فتكون شروط الفقرة 6 من المادة 74 عمل غير متحققة.
كما قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق الفقرة 3 من المادة 74 عمل التي وضعت شروطا حتى يفسخ رب العمل العقد من دون انذار وتعويض، ومنها ان يرتكب الاجير اهمالا وخطأ مقصودا للاضرار برب العمل، على انه يجب على هذا الاخير اعلام وزارة العمل في مهلة ثلاثة ايام من التثبت منها، وهي مهلة اسقاط. في حين ان الشركة المميزة ابلغت وزارة العمل بعد انقضاء مهلة الثلاثة ايام، وقد اثبت مجلس العمل التحكيمي ان الاجيرة لم ترتكب خطأ او اهمالا بقصد الاضرار برب العمل.
وقضت محكمة التمييز المدنية بان مجلس العمل التحكيمي قد احسن تطبيق المادة 50 عمل لجهة قضائه بتعويض الصرف التعسفي وتقديره بالاستناد الى النص المذكور.
Cited