Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
25/2017
Date
24/01/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير محله القانوني، ولهذا ادانت المحكمة التاجرين بجنحة تداول سلع غذائية لا تتوافق مع المواصفات المتعلقة بالسلامة التي فرضتها مصلحة حماية المستهلك، سندا للمادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 المعدل بالقانون رقم 265 تاريخ 15/4/2014، اذ تبين بعد الكشف من قبل وزارة الصحة ان الملحمة العائدة لهما لا تستوفي الشروط المتعلقة بسلامة الغذاء من ناحية النظافة، مع علم اصحاب العلاقة بذلك، وهو ما يوفر العنصر المعنوي للجرم.

وبالتالي تكون المحكمة وبنتيجة ما استثبتته من معطيات، قد اعتبرت فعل المدعى عليهما منطبقا على جرم المادة 108 المذكورة، ولا يوجد اي مخالفة للقانون في قرارها المتخذ.

Cited

Texts it relies on