Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2017
- Date
- 12/01/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون سندا لاحكام الفقرة (أ) من المادة 296 اصول جزائية، ولمخالفته احكام الفقرة الاخيرة من المادة 52 والمادة 234 اصول جزائية، لانه تبين ان احد المستشارين لدى محكمة الجنايات كان قد تولى التحقيق في هذه الدعوى بصفته قاضي تحقيق، وايضا لاصداره القرار الظني فيها.
Cited