Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
3/2017
Date
12/01/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون سندا لاحكام الفقرة (أ) من المادة 296 اصول جزائية، ولمخالفته احكام الفقرة الاخيرة من المادة 52 والمادة 234 اصول جزائية، لانه تبين ان احد المستشارين لدى محكمة الجنايات كان قد تولى التحقيق في هذه الدعوى بصفته قاضي تحقيق، وايضا لاصداره القرار الظني فيها.

Cited

Texts it relies on