Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
14/2017
Date
17/01/2017
President
سهير الحركة
Members
عنيسي، خداج
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون سندا للفقرة الثالثة من المادة 73 اصول محاكمات جزائية، والذي قضى برد الدفع بعدم السير في الدعوى واستئخار النظر فيها لحين صدور حكم في دعوى مقدمة من الشخص نفسه. واعتبرت المحكمة ان لا تأثير لنتيجة الحكم الذي سيصدر في تلك الدعوى على نتيجة الدعوى الحاضرة.

وابرمت المحكمة القرار برد الدفع باعلان بطلان اجراءات التحقيق الاولي سندا للمادة 147 اصول محاكمات جزائية، لان تبليغ اصحاب العلاقة اثناء التحقيق الاولي لا يخضع للقواعد ذاتها التي تتعلق بتبليغ الاوراق والقرارات القضائية.

Cited

Texts it relies on