Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- عنيسي، خداج
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون سندا للفقرة الثالثة من المادة 73 اصول محاكمات جزائية، والذي قضى برد الدفع بعدم السير في الدعوى واستئخار النظر فيها لحين صدور حكم في دعوى مقدمة من الشخص نفسه. واعتبرت المحكمة ان لا تأثير لنتيجة الحكم الذي سيصدر في تلك الدعوى على نتيجة الدعوى الحاضرة.
وابرمت المحكمة القرار برد الدفع باعلان بطلان اجراءات التحقيق الاولي سندا للمادة 147 اصول محاكمات جزائية، لان تبليغ اصحاب العلاقة اثناء التحقيق الاولي لا يخضع للقواعد ذاتها التي تتعلق بتبليغ الاوراق والقرارات القضائية.
Cited