Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
15/2017
Date
17/01/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 319 اصول جزائية، لافتقاره لاحد الشروط الشكلية المفروضة قانونا لقبوله، والمتمثلة بان يرفق بالاستدعاء التمييزي الايصال المثبت لايداع صندوق الخزينة قيمة التأمين، ولا يشمل الاعفاء من رسم التأمين من لم يصدر بحقه حكم عن محكمة الجنايات او محكمة الجنح. اما اذا كان مستدعي التمييز مدعى عليه في الدعوى غير محكوم عليه طالما لم يصدر اي حكم بحقه، فيكون غير مشمول بالاعفاء.

Cited

Texts it relies on