Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 15/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 319 اصول جزائية، لافتقاره لاحد الشروط الشكلية المفروضة قانونا لقبوله، والمتمثلة بان يرفق بالاستدعاء التمييزي الايصال المثبت لايداع صندوق الخزينة قيمة التأمين، ولا يشمل الاعفاء من رسم التأمين من لم يصدر بحقه حكم عن محكمة الجنايات او محكمة الجنح. اما اذا كان مستدعي التمييز مدعى عليه في الدعوى غير محكوم عليه طالما لم يصدر اي حكم بحقه، فيكون غير مشمول بالاعفاء.
Cited