Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2017
- Date
- 10/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه لحسن تطبيق القانون وتفسيره دون اي اغفال في الرد سندا للمادة 296 اصول جزائية، وان الادلاء بنفي العناصر الجرمية ونفي التبعة الجزائية يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس سندا للمادة 73 فقرة "4" اصول جزائية.
ولم يخالف القرار القانون اذ اعتبر ان الاذن بالملاحقة الجزائية لموظف، لا علاقة له بالوصف القانوني الذي يمكن ان يعطى للافعال المدعى بها، فيعتبر شاملا كافة الافعال والاوصاف التي يمكن ان تثبت بحق المطلوب الاذن بملاحقته، بمعزل عن الوصف او الاوصاف التي يمكن ان تشكلها تلك الافعال المادية. وان اذن الملاحقة ينحصر في المرحلة السابقة للادعاء وتحريك دعوى الحق العام، ولا يتعداه الى ما بعد هذا الادعاء ليشمل الاوصاف القانونية التي جرى ذكرها في الادعاء.
Cited