Court of Cassation, civil chamber 23/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2017
- Date
- 23/02/2017
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب الطعن الاصلي شكلا، لوروده خارج المهلة القانونية التي حددتها المادة 6 من المرسوم رقم 3572/1980 للطعن بقرارات مجلس العمل التحكيمي، وهي ثلاثون يوما.
وقضت برد طلب الطعن الطارىء لان قبوله مرتبط بطلب الطعن الاصلي، بحيث يقتضي رده ايضا.
Cited