المادة 6
1- تعفى طلبات النقض من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات .
2- ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما وتسرى هذه المهلة بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي وبالنسبة للاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
3- على محكمة التمييز ان تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء- التبليغات .
4- ان استدعاء النقض لا يوقف الحكم. ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لاصدارالقرار التمييزي. عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ وخلافا لاحكام المادة 75 من قانون التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/ 1961 يحق- للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.
5- يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل ان تتقدم تلقائيا او بناء على طلب وزيرالعمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة طعن امام محكمة التمييز نفعا للقانون ضد كل قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي ان قرار محكمة التمييز لا يفيد المتخاصمين ولا يسيء اليهم.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, article 1030 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.