State Council 26/01/2017
شورى حكم رقم : 281 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 281/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
تطبق في النزاع الانتخابي اصول المحاكمات الموجزة، ويجوز للافراد تقديم دعواهم من دون وجود قرار مسبق من قبل السلطة الادارية وفقا لاحكام المادتين 102 و103 من نظام مجلس شورى الدولة.
رد مجلس شورى الدولة الطعن بالانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير في صحة العملية الانتخابية.
وان الادلاءات بحصول مخالفات لجهة منع اشخاص من الاقتراع وابدال بعض الظروف وعدم استعمال الكاميرا في اثناء الفرز وفرز الاصوات بطريقة مخالفة للقانون، بقيت مجرد ادلاءات من دون اثبات ومن دون وجود شكوى في محضر الانتخاب.
Cited