Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
62/2017
Date
07/03/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم سندا الى الجناية المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات، لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، الامر الثابت بافادة الظنين وضبط كمية من الحشيشة بحوزة المتهم. كما ادانت المحكمة المتهم سندا الى جنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادتي الحشيشة والكوكايين بالفحص المخبري، ومنحته الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on