Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2017
- Date
- 07/03/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز المتهم سندا الى الجناية المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات، لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، الامر الثابت بافادة الظنين وضبط كمية من الحشيشة بحوزة المتهم. كما ادانت المحكمة المتهم سندا الى جنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادتي الحشيشة والكوكايين بالفحص المخبري، ومنحته الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited