Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
75/2017
Date
21/03/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما يناقشه المميز تحت عنوان " الفعل لا يشكل جرما" يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع، وبما سوف يظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى، وان ادلاءاته تدخل في اطار الدفاع في الاساس، وتخرج عن اطار الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

واعتبرت المحكمة لجهة ما قضى به القرار المطعون فيه برد الدفع المثار من قبل المستدعي بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها، قبل البحث في موضوعها ووقف السير بالدعوى، ان الشيك موضوعها غير مشمول بالقرار الظني الصادر في تلك الدعوى، وليس لهذا القرار اثر على الفصل في الدعوى الراهنة، وان القرار المطعون فيه بما جاء فيه من تعليل ونتيجة قد احسن تطبيق القانون وتفسيره، وان الهيئة الاتهامية قد مارست حقها في تقدير مدى ارتباط الوقائع الجرمية في كلا الدعويين، انطلاقا من معطيات كل منهما دون اي تشويه في الوقائع.

وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on