Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما يناقشه المميز تحت عنوان " الفعل لا يشكل جرما" يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع، وبما سوف يظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى، وان ادلاءاته تدخل في اطار الدفاع في الاساس، وتخرج عن اطار الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
واعتبرت المحكمة لجهة ما قضى به القرار المطعون فيه برد الدفع المثار من قبل المستدعي بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها، قبل البحث في موضوعها ووقف السير بالدعوى، ان الشيك موضوعها غير مشمول بالقرار الظني الصادر في تلك الدعوى، وليس لهذا القرار اثر على الفصل في الدعوى الراهنة، وان القرار المطعون فيه بما جاء فيه من تعليل ونتيجة قد احسن تطبيق القانون وتفسيره، وان الهيئة الاتهامية قد مارست حقها في تقدير مدى ارتباط الوقائع الجرمية في كلا الدعويين، انطلاقا من معطيات كل منهما دون اي تشويه في الوقائع.
وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه.
Cited