Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
67/2017
Date
17/03/2017
President
جوزف سماحة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا طلب النقض ضد قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية فقرة اولى، والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي سبب الملاحقة بين القرار الظني الذي اصدره قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان، وبين قرار الهيئة الاتهامية المطلوب نقضه، لان الاختلاف الحاصل بين قضاة الدرجتين اقتصر على تقويم الادلة وليس على الوصف القانوني.

Cited

Texts it relies on