Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2017
- Date
- 17/03/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا طلب النقض ضد قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية فقرة اولى، والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي سبب الملاحقة بين القرار الظني الذي اصدره قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان، وبين قرار الهيئة الاتهامية المطلوب نقضه، لان الاختلاف الحاصل بين قضاة الدرجتين اقتصر على تقويم الادلة وليس على الوصف القانوني.
Cited