Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الاحتيال هو جرم آني جنحي الوصف تكتمل عناصره بتاريخ تسليم المال موضوعه، وان هذا الجرم قد سقط بمرور الزمن الثلاثي سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية، لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ حصول التسليم وتقديم الشكوى. ولكن وبما انه يعود لها اعطاء التكييف القانوني الصحيح للوقائع المدعى بها، فقد اعتبرت المحكمة ان الكذب المجرد في حال انطبق على الوقائع، لا يشكل بذاته المناورة الاحتيالية المفروضة لاكتمال عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات، انما يقتضي بصراحة نص البند الثاني منها، ان تكون الاكذوبة التي يلفقها المدعى عليه قد صدقها المجني عليه نتيجة شخص ثالث ولو عن حسن نية، او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه، وهو الامر غير المنطبق على وقائع النزاع. وبالتالي فان العناصر الجرمية المكونة لجنحة المادة 655 عقوبات تكون غير متحققة في ما عرض من وقائع في النزاع.
وتوصلت المحكمة الى ان واقعة تسليم المبلغين الى المدعى عليه لشراء اسهم محلية في لبنان، قد استند الى وكالة صراحة او ضمنا، وبالتالي الى عقد من عقود الائتمان (مادة 769 موجبات وعقود). كما بحثت المحكمة في مدى توافر عناصرجنحة المادة 670 عقوبات التي ترعى اساءة الائتمان لعقد الوكالة الذي يتناول المثليات والمبالغ المالية كما هو الامر في هذه القضية.
واعتبرت المحكمة انه بعدم ثبوت توجيه المدعي لاي انذار الى المدعى عليه لرد المال المسلم اليه، في حال صحة ما نسب الى المدعى عليه، فان عناصر المادة 671 عقوبات تكون غير متحققة، وان الدعوى لا تقوم مقام الانذار المشروط لتحقق العناصر الجرمية.
وتوصلت المحكمة الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليه لانتفاء عناصر الجرم الجزائي، وفسخ الحكم المستأنف الذي انتهى الى ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 655 عقوبات، ورؤية الدعوى مجددا، والحكم بابطال التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف لعدم تحقق العناصر الجرمية، ورد دعوى الحق الشخصي.
Cited